الحر العاملي
272
وسائل الشيعة ( آل البيت )
نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 35 - باب ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم تلزمه كفارة ولم تحرم عليه . ( 29556 ) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق . ( 29557 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ؟ فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره ( 1 ) وقلت له : الله أحلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على أن كذب . الحديث . ( 29558 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه
--> ( 1 ) تقدم في الباب 30 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 135 / 4 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 2 ) الكافي 6 : 134 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 1 ) في المصدر : رأسه . ( 3 ) الكافي 7 : 452 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الكفارات .